رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت. وأوضحت الدعوة أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل وقد أوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما وقد أثبت ذلك في الاتفاق الأسري وبذلك أصبحت الطلقة بائنة بينهما ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية.
القبض على مجموعة من المقيمين متلبسين بتهم بينها نصب واحتيال
الأرصاد الجوية يطلق تحذيرات عاجلة للسكان من أمطار رعدية وغزيرة خلال الساعات القادمة
إجراءات صارمة.. حملة أمنية كبرى للقبض على الوافدين المخالفين وترحيلهم فوراً
طبيبة استشارية تطلق تحذير خطير من عصير القصب وتكشف عن سم قاتل يهدد حياتك وحياة ولادك!!
عشبة جبارة متوفرة في كل منزل تساعد في خفض السكر وتعزيز المناعة ودعم صحة العظام
وحيث إن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعاً وما زالت المشكو عليها تقيم في ذات المسكن معه وترفض مغادرته.
وساند دعواه بصور ضوئية من إقرار عدم المراجعة، ومن هويات الأبناء. وقدمت المشكو عليها بعد ذلك مذكرة جوابية بينت فيها انفصام عرى الزوجية بين الطرفين وطالبت عدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن علاقة الزوجية انقضت وقدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق الشاكي لعدم الإنفاق بالإضافة إلى صورة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.
أشارت المحكمة إلى أنه وفقًا لقانون الإثبات، يجب على المدعي أن يثبت حقه، بينما يجب على المدعى عليه أن ينفيه. وبموجب قانون المعاملات المدنية، يُعتبر حق الملكية سلطة المالك في التصرف في ممتلكاته بحرية تامة واستغلالها، ويحق للمالك الاستفادة من الممتلكات وثمارها والتصرف فيها بشكل قانوني.
وتوضح المحكمة أن الشاكي هو صاحب المسكن الشعبي وأنه تم الطلاق بين الطرفين، وبالتالي أصبحت المشكو عليها غريبة عن الشاكي ولم تعد له الحق في البقاء في الممتلكات بعد ذلك. وأكدت المحكمة أن المشكو عليها لم تنكر وجودها في المسكن الشعبي الخاص بالشاكي، ولذلك فإنها لا يمكنها أن تحتجز العقار ولا يجوز لها أن تستفيد من أي أمر قانوني. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إخلاء المشكو عليها من الممتلكات التابعة للشاكي وأمرتها بدفع الرسوم والمصاريف.