دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث عشرات القتلى الفلسطينيين خلال حربه على قطاع غزة وشبهات سرقة أعضاء منها.
ووثق المرصد الأورومتوسطي، احتجاز الجيش الإسرائيلي جثث قتلى من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.
ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعاتها المثيرة لـ 3 أبراج فلكية.. من سيكون الأكثر حظًا في الأيام القادمة؟
تحذيرات عاجلة.. لا تقربوا هواتفكم مهما كنتم بحاجته خلال الساعات القادمة لهذا السبب
وذكر المرصد أن الجيش الإسرائيلي عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرت إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها، وأشار إلى أنه بينما جرى الإفراج عن عشرات الجثث عبر تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثث عشرات القتلى الآخرين.
وأثار المرصد الأورومتوسطي شبهات حول سرقة أعضاء من جثث قتلى، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
وقال أطباء يعملون في عدة مستشفيات تعود لفريق المرصد الأورومتوسطي، إن الكشف الطبي الشرعي الظاهري لا يكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث.
وذكر الأطباء أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث القتلى التي كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي تحت نيران الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة واستمرار تدفق الجرحى لكنهم رصدوا عدة علامات على احتمال سرقة أعضاء.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل تاريخا حافلا باحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقودا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.
ولفت إلى اعتماد إسرائيل على احتجاز جثث القتلى الفلسطينيين عبر دفنهم في ما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل المناطق العسكرية المغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول وبأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.
وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى لذويهم من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهذا قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.
وأبرز المرصد، أن إسرائيل لجأت في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في إسرائيل الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنها مؤقتا في ما يعرف بمقابر الأرقام. وقد سن الكنيست الإسرائيلي نهاية عام 2021 تشريعا قانونيا يسمح للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات لقتلى فلسطينيين.
وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث قتلى فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.
وفى كتابها (على جثثهم الميتة)، كشفت الطبيبة الإسرائيلية "مئيرة فايس" عن سرقة أعضاء من جثث قتلى فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها.
لكن الأخطر من ذلك ما أقر به "يهودا هس" المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لقتلى فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.
وفي العام 2008 نشرت شبكة (CNN) الأمريكية تحقيقا يظهر أن إسرائيل تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وأنها تورطت بسرقة أعضاء داخلية لقتلى فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث القتلى وتمارس ذلك بوصفه سياسة ممنهجة، وتصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه "محاولة للردع الأمني" متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.
وشدد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها في أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.
كما أكد المرصد الأورومتوسطي أن رفض تسليم جثث القتلى لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعا لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.